الشيخ محمد آصف المحسني

403

معجم الأحاديث المعتبرة

( 16 ) التسمية يحلّ بها وإن أصاب الرمي صيداً آخر خطأً [ 9402 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( التهذيب ) عن ابن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل سمّى ورمى صيداً فأخطأ ( ه - كا ) وأصاب ( صيداً - يب ) آخر ، قال : يأكل منه . « 1 » ( 17 ) جواز صيد الطير والوحش ليلًا [ 9403 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( بن عيسى - يب ) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها ، فقال : لا بأس بذلك . « 2 » ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 9404 / 2 ] التهذيب : عن الصفار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في صيد الطير في أو كارها والوحش في أوطانها ليلًا ؟ فأنّ الناس يكرهون ذلك ، فقال : لا بأس بذلك . « 3 » ( 18 ) لايحلّ الحيوان الأهلي بالصيد إلّا عند الضرورة والصعوبة [ 9405 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاةً في غير مذبحها وقد سمّى حين ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لاتذبح من مذبحها يعني : إذا تعمّد لذلك ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأمّا إذا اضطرّ إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك ، « 4 » ورواه في التهذيب عن الكليني . أقول : هكذا في التهذيب والوسائل لكن في نسخة من الكافي هكذا : يعني : إذا تعمّد . . . وعليه فيحتمل ان التفسير من أحد الرواة أو من الكليني بل يحتمل ذلك إلى آخر الحديث . ويأتي ما يتعلّق بالموضوع في الباب الخامس من أبواب الذبائح .

--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 215 ، التهذيب : 9 / 38 ، جامع الأحاديث : 28 / 61 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 215 - 216 ، التهذيب : 9 / 14 . ( 3 ) . التهذيب : 9 / 14 - 15 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 231 - 232 ، التهذيب : 9 / 53 ، الوسائل : 23 / 383 .